responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 388
[1] لا يخفى أن الرواية المتعارفة، المسلمة، المقبولة، أنه إذا قال: عدل إمامي - النجاشي كان [2] أو غيره - (فلان ثقة) أنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي، كما هو ظاهر، إما لما [3] ذكر، إو لان الظاهر من الرواة التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة. أو لانهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة. أو لان [4] معنى (ثقة) عادل ثبت [5]. فكما أن (عادلا) ظاهر فيهم، فكذا ثقة. أو لان المطلق ينصرف الى الكامل. أو لغير ذلك على منع الخلو) [6]. انتهى. ومنه يظهر الجواب عما في جوامع الكلام المحكى في عدة السيد المقدس - (بأن دعوى عدم استعمال لفظة (الثقة) [7] إلا في العدل الامامي [8] إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم ولا كلام، إنما الكلام في استعمالها في كلام القدماء، كالكشي، والشيخ، والنجاشي، فإن المدار في التزكية على تعديلهم، وذلك في كلامهم ممنوع، فإنا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها على غير العدل) [9]. انتهى - لما عرفت من كونه مع القرينة لا مطلقا، والكلام في صورة الاطلاق، وقد أوضح ذلك السيد في العدة عند الجواب عن هذا الاعتراض، قال: (استعمالها في غير العدل وإن كان ثابتا، كما في ترجمة علي بن فضال، فإن المشايخ

[1] (و) غير موجودة في التعليقة.
[2] القائل.
[3] كذا في التعليقة وفي المتن: (ما).
[4] في التعليقة: (بأن) بدل (إو لان).
[5] في التعليقة: أو عادل ثبت.
[6] فوائد التعليقة: 5.
[7] في العدة الرجالية: (إستعمالها) بدل (استعمال لفظة الثقة).
[8] غير موجودة في العدة.
[9] العدة الرجالية للسيد محسن الاعرجي - الفائدة الخامسة من المقدمة: 16.

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست