responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 222
ومنهم من جعلهما أي الشاذ والمنكر مترادفين [1]، وما ذكرناه من الفرق أضبط) [2]. فالشاذ عنده ما رواه الثقه مخالفا للمشهور، والمنكر ما رواه غير الثقة للمشهور. ولا ريب إن المنكر ما يرويه الضعيف مخالفا لما رواه المشهور، ولكن الكلام في الاصطلاح في الشاذ، وقد عرفت اختلاف الكلمات فيه وحاصلها أقوال: الاول: اعتبار الوثاقة والمخالفة للاكثر. الثاني: إنه والمنكر بمعنى، فلا تعتبر غير المخالفة، وهو صريح ابن الصلاح وجماعة منهم. الثالث: اعتبار التفرد والوثاقة دون المخالفة، وهو الذي نسبه النووي في شرح المهذب الى جماعة من أهل الحديث. الرابع: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، وهو المنقول عن الخليلي منهم. والاول هو الاشهر عند الفريقين من علماء الدراية. وأما عند الفقهاء من أصحابنا خاصة فكثيرا ما يطلق الشاذ على الحديث الذي لم تعمل الطائفة بمضمونه، وإن كان صحيحا لا معارض له عندهم. تنبيهان (الوالد المصنف): الاول: الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا. ومذهب الجماهير، منا ومن العامة، قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل. وقيل: يقبل [3] إن رواه غير من رواه ناقصا، ولا يقبل ممن رواه ناقصا. والمعتمد الاول) [4] أقول: وهو الاصح، لانه رواية جامعة لشرائط القبول من الثقة فتقبل.

[1] في البداية ههنا زيادة: (بمعنى الشاذ المذكور).
[2] البداية 1: 118.
[3] في كتاب وصول الاخيار: (تقبل إن رواها)
[4] وصول الاخيار: 110.

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست