responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 223
الثاني: (إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا، وبعضهم رواه متصلا، وبعضهم موصولا، وبعضهم موقوفا، أو رفعه الراوي الواحد في وقت، ووقفه [1] في آخر، أو وصله في وقت، وأرسله في آخر، أو نحو ذلك، فالصحيح أن الحكم للارفع سواء كان المخالف له، مثله، أو أكثر منه وأقوى، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. وقيل: الحكم للادنى. وقيل: للاكثر. ومع التساوي فالاقوى بالضبط ونحوه. والتحقيق ما قلناه. وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى - مثلا - قادحا في عدالة الراوي أو في الحديث. وقال بعض العامة: يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ، وليس بشئ، فيكون لهذا الموصول حكمه من القبول إن جمع الشرائط، وكذا لو رفع ما أوقفوه، لان ذلك كالزيادة، وهي مقبولة بشروطها. إن قلت: الارسال قادح في الاتصال، فترجيحه وتقديمه [2] من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم. قلت: الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع الوصل [3]) [4]. انتهى، ولا بأس به. ومنها:

[1] كذا في المصدر وفي المتن: (وثقه).
[2] في وصول الاخيار: وتقديمه.
[3] في وصول الاخيار: (الواصل) بدل (الوصل).
[4] وصول الاخيار: 110.

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست