responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 102
(الثاني: خبر الواحد) (وإلا)، إذا لم ينته الحديث الى التواتر أو التظافر والتسامع (فخبر آحاد)، سواء كان الراوي واحدا أو اكثر. (ولا يفيد بنفسه) - مع قطع النظر عن القرائن - (إلا ظنا). ومرادنا بالقرائن: المزايا التي توجب الظن بالصدور، لا القرائن الاربع المعروفة التي تنظمه في سلك العلميات، وتخرج به عن سنن الاحاد، أعني: موافقة الكتاب، وموافقة السنة المعلومة، وموافقة إجماع الطائفة، وموافقة الاصول العقلية، فإنهم اجمعوا على اعتبار الخبر المحفوف بأحد هذه الاربع. واختلفوا في الخبر الظني، وهو الموضوع في هذا الفن، والمنقسم في هذا الفن الى أقسام عديدة باعتبارات عديدة، ستقف عليها، إن شاء الله تعالى. (أقسام خبر الواحد) وأما العامة: فقد قسم بعضهم الحديث الى خمسة وأربعين نوعا، قال: (إن الحديث ينقسم الى محتج به وغير محتج به، وكل منهما يكون مجمعا عليه ومختلف.


نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست