responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 223

أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 585، و الإستبصار: الجزء 3، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان، الحديث 683. و رواها أيضا في الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1280، إلا أن فيه: ابن بكير، عن أبي العباس، بلا كلمة (أو)، و هو الموافق للوافي، و الوسائل موافق للمتقدم. و روى أيضا بسنده، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 46. و رواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة 4، الحديث 3، و فيه: أبان، عن أبي عبد الله(ع)، بلا واسطة. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و ما في التهذيب هو الموافق لما في الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 109، و الإستبصار: الجزء 4، باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد، الحديث 787، إلا أن فيه: أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله(ع)، بلا واسطة أبي العباس، و ما في التهذيب هو الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الرجل يجب عليه الحد و هو مريض 49، الحديث 4، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، و غيره، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء 10، باب الاثنين إذا قتلا واحدا، الحديث 858، و الإستبصار: الجزء 4، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد، الحديث 1068، إلا أن فيه: العباس، بدل أبي العباس.

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست