responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 267

الجرجاني في الإستبصار ساقط. و روى محمد بن يعقوب بالإسناد المتقدم في الكافي: الجزء 7، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به، من كتاب الديات 23، الحديث 5. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله. التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال و النساء، الحديث 758. و الإستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يقتل حر بعبد، الحديث 1036. و روى محمد بن يعقوب بالإسناد المتقدم، في باب من لا دية له من كتاب الديات 14، و الكافي: الجزء 7، الحديث 16. و رواه الشيخ بإسناده عن المختار بن محمد بن المختار، و عبد الله بن الحسن العلوي، مثله. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 825. و روى محمد بن يعقوب بالإسناد المتقدم أيضا. الكافي: الجزء 7، باب بعد باب العاقلة، من كتاب الديات 54، الحديث 4. و رواه الشيخ بإسناده، عن المختار بن محمد، و عبد الله بن الحسن مثله. التهذيب: الجزء 10، باب من الزيادات، الحديث 1161. هذا و قد روى محمد بن يعقوب بإسناده، عن المختار بن محمد بن المختار، و عبد الله بن الحسن، عن الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن الرضا(ع)، الكافي: الجزء 5، باب وقوع الولد من كتاب النكاح 109، الحديث 3. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1156، و الإستبصار: الجزء 3، باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث 559، إلا أن فيه عبد الله بن الحسين، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي المتقدم عليه.

و قد روى الصدوق، عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، قال:

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست