responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 121

الحديث 4. و رواها بتفاوت يسير، في كتاب العتق و التدبير 3، من الجزء 6، باب عتق السكران و المجنون و المكره 14. الحديث 4، إلا أن فيه: و صفوان، بدل عن صفوان، و هو الموافق للتهذيب: الجزء 8، باب حكم العتق و أحكامه، الحديث 777، و الوافي عن كل مورد مثله، و كذلك الوسائل ذكرها في بابين. روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، و صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله(ع)، الإستبصار: الجزء 2، باب علامة أول شهر رمضان، الحديث 204. و رواها في التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان و آخره، الحديث 434، و فيه: أبو الصباح، عن ابن مسكان، بلا كلمة «و صفوان» و الصحيح ما في الإستبصار بقرينة كلمة جميعا، كما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة من التهذيب، و كذلك في الوافي و الوسائل. و روى بسنده أيضا، عن الحسين، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 36، و الإستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 926. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الظهار 73، الحديث 7، صفوان، عن ابن أبي عمير، فوقع التحريف في أحد الموضعين لا محالة، و لا يبعد صحة ما في الكافي. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الماء و المنع منه، الحديث 633، و الإستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع المحاقلة و المزابنة، الحديث 308، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، و ما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الزرع الأخضر و القصيل 134، الحديث 5.

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست