responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72

وكلاء الأئمة(ع)، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد؟ و بعبارة أخرى: إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام(ع)لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة، و إلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم. و بهذا يظهر بطلان ما قيل: من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها و هو العدالة حتى يثبت خلافه. ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين(ع)في أمورهم

بما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: «شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك و لا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد». و رواه الشيخ المفيد أيضا.

و الجواب عن ذلك: أن الرواية ضعيفة السند و لا أقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول، مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم (سلام الله عليهم)، في أمر من الأمور، و إنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم، فيختص ذلك بالنواب و السفراء من قبلهم (سلام الله عليهم)،. هذا، و قد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم(ع)دليلا على اعتباره، مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه.

6- شيخوخة الإجازة:

فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق. و الجواب عن ذلك: أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة و عظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع و أمثالهم، ممن عرفوا بصدق

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست