responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33

كان فرض السفر لصلاة الظهر ركعتين لم يكن الفرض ناقصا، و إن كان على الشطر من صلاة الحضر، كما أن صلاة العليل جالسا لا يكون فرضها ناقصا كذلك إذا صام الكفارة فصام شهرين ناقصين لا تكون الكفارة ناقصة. و هذا يدلك على أن واضع الحديث عامي غفل بعيد من العلماء، و حاشا أئمة الهدى(ع)مما أضافه إليهم الجاهلون، و عزاه إليهم المفترون و الله المستعان. فهذه الأحاديث الثلاثة مع شذوذها، و اضطراب سندها و طعن العلماء في رواتها هي التي يعتمد عليها أصحاب العدد المتعلقون بالنقل، و قد بينا ضعف التعلق بها مما فيه كفاية و الحمد لله». و تقدم كلام الشيخ الطوسي في ذلك قريبا. و لا شك في أن المفيد و الشيخ كانا يعاملان مع روايات الكافي و الفقيه و غيرها من الروايات المودعة في الكتب و الأصول معاملة الخبر غير القطعي فإن كان راويها من الضعفاء أو كانت الرواية مرسلة طرحاها، سواء كانت الرواية مروية في الكافي أو الفقيه أو غيرهما من الكتب و الأصول المعروفة و المشهورة. و ليت شعري إذا كان مثل المفيد و الشيخ- (قدس سرهما)-، مع قرب عصرهما، و سعة اطلاعهما لم يحصل لهما القطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين(ع)، فمن أين حصل القطع لجماعة متأخرين عنهما زمانا و رتبة؟ أ و ليس حصول القطع يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة؟. و قد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار، و صدورها من المعصومين(ع)وجوها، سماها أدلة، و لا يرجع شيء منها إلى محصل، و لا يترتب على التعرض لها و الجواب عنها غير تضييع الوقت، و أحسنها الوجه الأول الذي أشرنا إليه و أجبنا عنه، و لا بأس أن نذكر له كلاما في المقام ليظهر للباحث حال بقية ما ذكره دليلا على مدعاه. قال في الوجه التاسع مما ذكره:

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست