responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 104
أحق به من أحد. وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات. وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد وقطع النفس وذهاب النسب وكذلك شارب الخمر لانه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فوجب عليه حد المفتري. وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما ذلك الشئ. وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر وعلة تحريم الذكران للذكران والاناث بالاثاث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران ولما في إتيان الذكران الذكران والاناث الاناث من إنقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا. وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والغنم والابل لكثرثها وإمكان وجودها وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل الوحش المحللة لأن غذائها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في خلقتها تشويه [1]. وكره كل لحوم البغال والحمير الاهلية لحاجة إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا لقذر غذائها. وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير

[1] التشويه: التقبيح.

نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست