responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 103
لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث. وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد مولود للوالد في قول الله عز وجل (يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور) [1] مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا والمنسوب إليه أو المدعو له لقول الله عز وجل (أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) [2] وقول النبي (ص) أنت ومالك لابيك وليس للوالدة كذلك لا تأخذ ماله إلا بإذنه أو بإذن الاب لأن الاب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لأن المدعي عليه جاحد ويمكنه إقامة البينة على الجحود ولانه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لانه حوط [3] يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرء مسلم وليكون زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل. وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرء مسلم. وعلة قطع اليمين السارق لانه يباشر الاشياء بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الاموال من غير حلها ولانه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه وحرم غصب الاموال وأخذها من غير حلها لما من أنواع الفساد والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد. وحرمة السرقة لما فيه من فساد الاموال وقتل الانفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الاموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد

[1] سورة الشورى: الاية 49.
[2] سورة الاحزاب: الاية 5.
[3] حاطه: حفظه.

نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست