responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنى والألقاب نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 43

حكي ان رجلان كان يتمتع بالنساء، فقيل له: عمن اخذت حلها؟ قال: عن عمر، قيل له: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنهاو عاقب عليها.

فقال لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا احرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء، فأنااقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولااقبل نهيه من قبل نفسه.

قال سيدنا العلامة شرف الدين دام علاه في الفصول المهمة: ومن غرائب الامور دعواهم النسخ بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم أوماملكت ايمانهم) بزعم انها ليست بزوجة ولا ملك يمين، قالوا: أما كونها ليست بملك يمين فمسلم، وأما كونها ليست بزوجة فلانها لانفقة لها ولاإرث ولا ليلة، والجواب انها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي، أماعدم النفقة والارث والليلة فانماهو بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في احكام الزوجات كما بيناه من قبل على ان هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق فلا يمكن ان تكون ناسخة لاباحة المتعة المشروعة بالمدينة بعد الهجرة بالاجماع ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين ان يقولوا: بأن آية المؤمنون ناسخه للمتعة إذ ليست بزوجة ولاملك يمين.

فاذا قلنا لهم: ولم لا تكون ناسخة لنكاح الاماء المملوكات لغير الناكح وهن لسن بزوجات ولا ملك يمين له؟ قالوا حينئذان آية المؤمنون مكية، ونكاح الاماء المذكورات إنماشرع بقوله تعالى في سورة النساء وهى مدنية: (فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمماملكت أيمانكم) الآية: والمكي لايمكن ان يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ يقولون هذا وينسبون ان المتعة إنما شرعت بالمدينة بقوله في سورة النساء ايضا (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) وقد منينا بقوم لايتدبرون فانالله وإنااليه راجعون.

نام کتاب : الكنى والألقاب نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست