نام کتاب : الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 4 صفحه : 12
ق-و البينات، و كتاب آداب القضاة.
و يذكر الداعي إدريس عماد الدين في كتابه (عيون الأخبار ج 6 ص 41) :
أن الإمام المعز هو الذي حث القاضي النعمان على تأليف (دعائم الإسلام) عند ما مثل بين يديه مع كثير من الدعاة، فتناولوا الكلام على الأحاديث الموضوعة و الاختلاف في الرواية، فذكر لهم الإمام المعز الحديث المشهور (إذا ظهرت البدع في أمة فليظهر العالم علمه و إلا فعليه لعنة اللّه) و نظر المعز لدين اللّه الى القاضي النعمان بن محمد-رضوان اللّه عليه-فقال: أنت المعنيّ في هذه الأوراق يا نعمان ثمّ أمره بتأليف (دعائم الإسلام) و أصل أصوله، و فرع فروعه، و أخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أصبح كتاب (دعائم الإسلام) المرجع الاسماعيلي في الأحكام و الفتوى، و في الحقيقة إن القاضي النعمان ترك للدعوة الاسماعيلية ثروة فكرية ثمينة بالرغم من ضياع اكثر مؤلفاته.
و لم يكن اختلاف مهم بين فقه الشيعة عامة، و بين ما ذكره النعمان في كتاب (دعائم الإسلام) إلا في زواج المتعة، فقد روى فيه في (ج 2: ص 226) الحديث الـ (858) عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) : أنه حرم نكاح المتعة و في الحديث الـ (859) عن جعفر بن محمد عليه السلام: إن رجلا سأله عن نكاح المتعة، قال صفه لي، قال يلقى الرجل المرأة فيقول: أ نزوجك بهذا الدرهم و الدرهمين وقعة أو يوما أو يومين. قال: هذا زنا، و ما يفعل هذا إلا فاجر.
و إبطال نكاح المتعة موجود في كتاب اللّه تعالى لأنه يقول سبحانه: «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ، `إِلاََّ عَلىََ أَزْوََاجِهِمْ أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ `فَمَنِ اِبْتَغىََ وَرََاءَ ذََلِكَ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلعََادُونَ» فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين.
غ
نام کتاب : الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 4 صفحه : 12