responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 417

بعضهم الذي يحصل به الغرض(1)، فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو «الواجب الكفائي».

وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه(2) بل لازمه(3) المنع من الترك إذ رأوا أنّ وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم، ولا وجوب بدون المنع من الترك، لذا ظنّ بعضهم أنّه ليس المكلّف المخاطب فيه الجميع، بل البعض غير المعيّن، أي: أحد المكلّفين(4).


ـ

1) إنّ سقوط الواجب الكفائي يتوقّف على ما يتمّ به تحصيل غرض المولى، فقد يتحقّق غرضه بفعل شخص واحد، من قبيل أمره بدفن الميّت، حيث يمكن تحقّق هذا الأمر بامتثال مكلّف واحد مستقلّاً، وقد يتحقّق غرضه بفعل مجموعة من المكلّفين دفعة واحدة، من قبيل الأمر برفع حجر ثقيل، حيث يتوقّف تحقيق هذا الغرض على امتثال عدّة أشخاص يمكنهم رفعه.

2) بناء على مختار من تقدّم على الشيخ الأعظم الأنصاري ;، حيث اعتبروا بأنّ الوجوب أمر مركّب من جزأين، الأوّل: جواز الفعل، والثاني: المنع من الترك، ومن الواضح أنّ قوام المعنى يتحقّق بوجود أجزائه.

3) بناء على مختار جماعة من المتأخرين منهم الشيخ الأنصاري ; والمصنّف ;، حيث اعتبروا بأنّ الوجوب أمر بسيط، وهو الإلزام بالفعل، ولازم إلزام شخص بفعلٍ منعه من تركه.

4) ويُصطلح عليه بالواحد المصداقي والفرد المردّد بحسب الواقع

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست