responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 416

1ـ أن يصدر من كلّ واحد من الناس حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلّا، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى كلّ واحد منهم(1) على أن يصدر من كلّ واحد عيناً(2)، كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعيّة، وهذا هو «الواجب العيني».

2ـ أن يصدر من أحد المكلّفين لا بعينه حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرّة واحدة من أيّ شخص كان، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب(3) إلى جميع المكلّفين؛ لعدم خصوصيّة مكلّف دون مكلّف(4)، ويُكتفى بفعل
ـ

1) ليتمّ تحصيل غرض المولى المتعلّق بامتثال كلّ واحد من المكلّفين.

2) فيستقلّ كلّ مكلّف بامتثال أمر المولى ولا يجزي عنه إمتثال شخص آخر.

3) يكون توجيه الخطاب في المقام على غرار العموم الاستغراقي كما هو مختار المحقّق الأصفهاني ;[322]، فيتعلّق الوجوب بكلّ واحد من أفراد المكلّفين ابتداءً، ولكن يُشترط في بقاء هذا الوجوب عدم امتثال الفعل من قِبَل الآخرين؛ لأنّ امتثال البعض يستوجب تحصيل غرض المولى، ومع حصول غرض المولى يسقط الأمر لانتفاء موضوعه.

4) وإلّا لاستوجب توجيه الخطاب إلى بعض المكلّفين خاصّة الترجيح من دون مرجّح، وهو لا يصدر من المولى الحكيم.


[322] نهاية الدراية 2: 277، قوله: لا بأس يتوضيح الكلام في الوجوب الكفائي...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست