responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 408

بلفظ واحد(1) فإنّه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع.

فإذا وقع الطلب كذلك فإنّ التخيير حينئذ بين الأطراف يُسمّى عقلياً وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، فإنّ هذا يُعدّ من الواجب
ـ

التخيير بين هذه الموارد عقليّاً لا شرعيّاً.

الثاني: أن تكون له عدّة أغراض متمانعة الوجود في وقت واحد، ويتحقّق كلّ منها بمورد من موارد التخيير، وهنا يمكن التخيير الشرعي [318].

وقد نقض على كلامه بعض الأعلام، منهم السيد الخوئي والشيخ العراقي والسيد الحكيم وغيرهم [319].

1) ويُصطلح عليه بالجامع الحقيقي والماهوي والذاتي، وهو ما يتضمّن تمام ماهيّة الأفراد أو يتضمّن بعض ماهيتها، من قبيل الإنسان، فهو قدر جامع ماهوي؛ لأنّه تمام حقيقة كلّ فرد من أفراده، فزيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان وهكذا، فإذا قال المولى: أكرم إنساناً، فسيحكم العقل بالتخيير في إكرام أيّ فرد من أفراد الإنسان، وقد مثّل المصنّف للجامع الحقيقي بشراء القلم، فهو تمام حقيقة أصنافه ممّا يُكتب به.




[318] كفاية الأصول: 140، قوله: والتحقيق أن يُقال: إنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك إنّه هناك غرض...

[319] راجع المحاضرات 4: 37، قوله: وثالثاً: أنّا لو سلّمنا ذلك فرضاً وقلنا بالمضادّة بين الغرضين...، نهاية الأفكار 1: 391، قوله: المبحث العاشر: إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست