responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 407

تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً.

والأصل في هذا التقسيم أنّ غرض المولى(1) ربّما يتعلّق بشي‌ء معيّن فإنّه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده(2)، فيكون واجباً تعيينيّاً، وربّما يتعلّق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أنّ كلاً منها محصّل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعاً على نحو التخيير بينها(3).

وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضاً(4)، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري(5) ولا موجب لإطالة الكلام.

ثمّ إنّ أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه

ـ

1) في عالم الثبوت ونفس الأمر.

2) لأنّ أمر الشارع تابع لغرضه، وبما أنّ الغرض قد تعلّق بشيء معيّن فسيتحتّم تعلّق الأمر بذلك الشيء المعيّن أيضاً.

3) تخييراً شرعيّاً.

4) لأنّا نلتمس بالوجدان بأنّ إرادتنا قد تتتعلّق بشيء معيّن فنأمر به، وقد تتعلّق بأحد شيئين أو أشياء متعدّدة فنأمر بأحدها لا على التعيين، من قبيل قولك: ائتني بتمر أو حلوى أو عسل.

5) كما تردّد في ذلك الشيخ الخراساني ;، وحاصل كلامه أنّ أمر المولى بأحد شيئين أو أحد أشياء يتصوّر في عالم الثبوت على قسمين:

الأوّل: أن يكون له غرض واحد يتمّ تحقّقه عن طريق الواجب التخييري، وهنا يكون المحصّل لغرض المولى هو الجامع بين موارد التخيير، ويكون

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست