responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 384

يدلّ عليه، ومنشأ هذا هو أنّ الوجوب معنى بسيط(1) لا ينحلّ إلى جزأين، فلا يُتصوّر في النسخ أنّه رفع للمنع من الترك فقط.

والمختار هو القول الثاني؛ لأنّ الحقّ أنّ الوجوب أمر بسيط، وهو الإلزام بالفعل، ولازمه المنع من الترك، كما أنّ الحرمة هي المنع من الفعل، ولازمها الإلزام بالترك، وليس الإلزام بالترك «الذي هو معناه وجوب الترك» جزءاً من معنى حرمة الفعل، وكذلك المنع من الترك «الذي معناه حرمة الترك» ليس جزءاً من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعاً له.

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز(2)، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوماً بكلّ واحد من

تنبيه: المقصود من بقاء الفعل على الجواز هو ألّا نحكم بحرمته؛ لأنّ الجواز جنس يشمل هذا الفعل حتّى بعد النسخ، أمّا تعيين الفصل له، فيبقى مردّداً بين الفصول الثلاثة المتبقّية بعد النسخ، فيمكن أن يكون فصله الاستحباب، ويمكن أن يكون الإباحة بالمعنى الأخصّ، ويمكن أن يكون الكراهة، وتعيين أحد هذه الفصول يحتاج إلى دليل.

1) اختار هذا القول الشيخ الأعظم ; ومن عاصره من العلماء إلى عصرنا.

2) أمّا عدم دلالة الدليل الناسخ؛ فلأنّ محتواه هو رفع الوجوب، ولا
دلالة له على الجواز، وأمّا عدم دلالة الدليل المنسوخ؛ فلأنّ محتواه هو ثبوت الوجوب لهذا الفعل قبل عروض النسخ عليه، ولا دلالة له على الجواز أيضاً.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست