responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 367

السادس: الواجب النفسي وإطلاق الصيغة

(الواجب النفسي هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر) كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب الغيري كالوضوء؛ فإنّه إنّما يجب مقدّمة للصلاة الواجبة، لا لنفسه؛ إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء(1).

فإذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلّق الأمر به(2) سواء وجب شي‌ء آخر أم لا، أنّه واجب نفسي، فالإطلاق يقتضي النفسيّة ما لم تثبت الغيريّة(3).

1) سيأتي تفصيل الكلام حول توقّف وجوب الوضوء على وجوب الصلاة في مسألة مقدّمة الواجب، وسنبيّن هناك بأنّ القول بالتوقّف يبتني على اختيار وجوب مقدّمة الواجب شرعاً كما اختاره المحقّق النائيني ;، وأمّا
بناء علىٰ القول بعدم وجوب مقدّمة الواجب شرعاً ـ كما هو مختار الشيخ الخراساني والمصنّف ـ فسيلزم نفي الواجب الغيري من أصله، فلا يوجد عندنا في الشرع واجب غيري، وسيأتي تصريح المصنّف بذلك.

2) أي: إطلاق هيئة الأمر الذي يقتضي تعلّق الأمر بالواجب سواء...

3) لحكم العرف بأنّ القيد في الواجب الغيري أمر زائد على صيغة الأمر، فعند تقييد الأمر بـ«ما يجب لواجب آخر» في الواجب الغيري تحصل منافاة بين ما تقتضيه هذه الصيغة من تعلّق الأمر بخصوص هذا الواجب سواء وجب شيء آخر أم لا، وبين هذا القيد في الواجب الغيري الموجب لتضييق

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست