«الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلاً له وبديلاً
عنه في عرضه»، كالصلاة اليوميّة، ويقابله الواجب التخييري، كخصال كفّارة الإفطار
العمدي في صوم شهر رمضان المخيّرة بين إطعام ستّين مسكيناً، وصوم شهرين متتابعين،
وعتق رقبة، وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني والتخييري.
فإذا علم واجب أنّه من أيّ القسمين فذاك، وإلّا فمقتضى إطلاق(1)
صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل، سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به، فالقاعدة
تقتضي عدم سقوطه بفعل شيءٍ آخر؛ لأنّ التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود(2).
ـ
1) تنبيه: إنّ المقصود من
الإطلاق هو الشيوع، كما اختاره المشهور، واصطلحوا عليه بـ«رفض القيود»، وليس
المقصود به هو سريان الحكم إلى جميع الأفراد والخصوصيّات اللاحقة بالطبيعة، كما
اختاره بعض الأصوليين، واصطلحوا عليه بـ«جمع القيود»، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله[295].
2)لحكم العرف بأنّ القيد في الواجب التخييري أمر زائد على صيغة الأمر، وبيان
ذلك: تقدّم بأنّ إطلاق الهيئة في صيغة الأمر يقتضي احتواء جميع أفرادها، فإذا
أردنا تقييد الأمر بـ«ما يكون له عدل» في الواجب التخييري
[295] تحريرات في
الأصول 5: 439، قوله: المبحث الثاني: في أنّ الإطلاق رفض القيود أو جمعها ...