responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 342



والتوصّلي(1)، فيراد بالتعبّد التسليم لله تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصليّاً بالمعنى الأوّل(2)، كما يقولون مثلاً: «نعمل هذا تعبّداً» ويقولون: «نعمل هذا من باب التعبّد» أي: نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله وإن لم نعلم المصلحة فيه.

وعلى ما تقدّم من بيان معنى التوصّلي والتعبّدي ـ المصطلح الأوّل ـ فإن

تعريف التعبّدي عليه؛ لعدم العلم بمصلحته، مع أنّه ليس من أفراد الواجب التعبّدي بالاتّفاق، فلا يكون التعريف مانعاً للأغيار.

النتيجة: شرط صحّة التعريف منتفٍ في المقام[280].

1) وعليه فلا يرد النقض السابق؛ لتوجّه النقض على التعريف لا الاصطلاح كما هو واضح؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح.

2) لأنّ الملاك في الواجب التعبّدي بناء على هذا الاصطلاح هو عدم العلم بعلّة الحكم وملاكه سواء اشترطت فيه قصد القربة من قبيل لزوم الطواف حول البيت سبعة أشواط، أو لم تشترط فيه من قبيل تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ثمّ غَسله بالماء غسلتين أو ثلاثة[281]، فإنّ الملاك في المثالين غير معلوم، ومن هنا يتّضح شمول هذا الاصطلاح للواجب التعبّدي إلى التعريف الأوّل للواجب التوصّلي، وهو ما لم يشترط فيه قصد القربة.


[280] مطارح الأنظار: 59، قوله: هداية قد عرفت فيما سبق أنّ للواجب أقساما...

[281] فيما إذا امتزج به لعابه أو...، راجع منهاج الصالحين للسيد السيستاني، مسألة: 456.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست