responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 341

ودفن الميت، وتطهير الثوب والبدن للصلاة(1)، ونحو ذلك.

وللتعبّدي والتوصّلي تعريف آخر كان مشهوراً عند القدماء، وهو أنّ التوصّلي، ما كان الداعي للأمر به معلوماً، وفي قباله التعبّدي، وهو ما لم يُعلم الغرض منه(2)، وإنّما سمّي تعبدياً؛ لأنّ الغرض الداعي للمأمور ليس إلّا التعبّد بأمر المولى فقط.

ولكن التعريف غير صحيح(3)، إلّا إذا أُريد به اصطلاح ثانٍ للتعبّدي
ـ

1) لاشتراط الصلاة بطهارتهما، وإلّا فتطهير الثوب والبدن في نفسه ليس بواجب.

2) فيكون المدار حول معرفة علّة الحكم ومصلحته، فإن كانت معلومة فهو توصلّي، وإن لم تكن معلومة فهو تعبدي[279].

3) بيان عدم صحّة التعريف ضمن قياس حملي:

الصغرى: شرط صحّة التعريف شمول الأفراد ومنع الأغيار.

الكبرى: شمول الأفراد ومنع الأغيار منتفٍ في المقام؛ لأنّ تعريف التعبّدي غير مانع للأغيار، وتعريف التوصّلي غير شامل للأفراد، ويتّضح هذا في مثال وجوب توجيه الميت حال الاحتضار إلى القبلة فهو واجب توصّلي إجماعاً مع أنّ مصلحته غير معلومة لنا، فيكون خارجاً عن تعريف الواجب التوصّلي، فلا يكون شاملاً للأفراد، ومن جهة أُخرى نرى صحّة انطباق


[279] مطارح الأنظار: 59، قوله: وقد يعرّف الأوّل بما لا يُعلم انحصار مصلحته...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست