responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 323

المقصود واحد(1).

وأُخرى: يكون الداعي له هو التهديد، فيكون مصداقاً للتهديد ويكون تهديداً بالحمل الشائع(2).

وثالثة: يكون الداعي له هو التعجيز، فيكون مصداقاً للتعجيز وتعجيزاً بالحمل الشائع وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها.

وإلى هنا يتجلّى ما نريد أن نوضّحه، فإنّا نُريد أن نقول بنصّ العبارة: إنّ البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها ـ كما ظنّه القوم ـ لا معاني حقيقيّة ولا مجازيّة، بل الحقّ أنّ المُنشأ بها ليس إلّا النسبة الطلبيّة الخاصّة، وهذا الإنشاء يكون مصداقاً لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فيكون تارة بعثاً بالحمل الشائع وأُخرى

ـ

1) فعند قول المولى: (وَأَنۡ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ) [الأنعام: 72]، يكون معنى الصيغة هنا هو النسبة الطلبيّة الخاصّة الرابطة بين المولى والعبد والصلاة، وإنّ الداعي إلى إنشاء هذه النسبة الطلبيّة هو تحريك المكلّف حقيقة وحثّه على إتيان الصلاة، فيكون المقام من مصاديق الطلب الحقيقي.

2) فعند قول المولى: (ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ) [فصّلت، 40]، يكون معنى الصيغة هنا هو النسبة الطلبيّة الخاصة الرابطة بين المولى والعبد والعمل، وإنّ الداعي إلى إنشاء هذه النسبة الطلبيّة هو «التهديد»، فيكون المقام من مصاديق التهديد وهكذا.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست