responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 318

............................................................................
ـ
يجب إكرام الفقيه بناء على مختار المصنّف ;؛ لأنّ حكم العقل بالوجوب معلّق على عدم ورود ترخيص من المولى بالترك، وقوله: لا بأس بترك إكرام العالم هو ترخيص من المولى بجواز ترك عموم الإكرام.

الكبرى: القول بعدم دلالة الأمر على الوجوب عند اقترانه بالعام الدالّ على الترخيص بالترك باطل؛ لأنّ مختار جميع الأصوليين ومنهم المصنّف هو الالتزام بتخصيص العامّ في المقام، وحمل الأمر في الخاصّ على الوجوب، فيخصّصون العموم في جواز ترك إكرام العالم، ويحملون الأمر في إكرام الفقيه على الوجوب، كما سيأتي.

النتيجة: لو كان الحاكم بالوجوب هو العقل فسيلزم الباطل[259].

والصحيح في المقام هو ما اختاره المشهور من أنّ منشأ ظهور لفظ الأمر في الوجوب هو الوضع خاصّة؛ لتبادر الوجوب من لفظ الأمر بالوجدان، فيكون معنى لفظ الأمر متكوّناً من أجزاء ثلاثة وهي: «الطلب» و«العلو» و«الوجوب».


[259] بحوث في علم الأصول 2: 19، قوله: ثانياً: إنّ الالتزام بهذا المبنى تترتب عليه...، بتصرّفٍ، إذ إنّ الكلام في مادّة الأمر لا صيغته، ولذا أبدلنا المثال الذي ذكره ;.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست