responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 317


............................................................................
ـ
لفظ الأمر للطلب من العالي، وبعد استعمال المتكلّم لفظ الأمر في الطلب من العالي، يحكم العقل حينئذ بدلالة لفظ الأمر على الوجوب إذا لم تُوجد قرينة على الترخيص في الترك، وبدلالته على الاستحباب إذا وُجدت قرينة على الترخيص في الترك.

وبعبارة أُخرى: لا يُوجد قبل صدور لفظ الأمر وجوب واستحباب أصلاً[258] حتّى يكون قيداً للموضوع له ـ كما هو مختار المشهور ـ أو للمستعمل فيه ـ كما هو مختار الشيخ العراقي ـ بل يحدث هذا التقسيم عن طريق حكم العقل بعد تماميّة وضع لفظ الأمر واستعماله فيما وضع له، وهذا ما يُصطلح عليه بأنّ الوجوب والاستحباب ليسا من أقسام الطلب، بل من أقسام الأمر بمعنى الطلب.

تنبيه:

اختار المصنّف ; بأنّ منشأ ظهور لفظ الأمر في الوجوب هو حكم العقل، ولكن لايصحّ الالتزام به؛ للزوم التالي الفاسد، فقد قال الشهيد الصدر ; في بحوثه ما حاصله ضمن قياس اقتراني:

الصغرى: لو كان الحاكم بالوجوب هو العقل فسيلزم القول بعدم دلالة الأمر على الوجوب عند اقترانه بالعام الدالّ على الترخيص بالترك، من قبيل قول المولى: آمرك بإكرام الفقيه، ثمّ يقول: لا بأس بترك إكرام العالم، فلا


[258] لا على نحو الجزئيّة ولا على نحو الاشتراك المعنوي.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست