responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 308

وعليه لا يُسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمراً، بل يُسمّى «استدعاء»، وكذا لا يُسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمراً، بل يُسمّى «التماسا» وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال حقيقة، أمّا العالي فطلبه يكون أمراً وإن لم يكن متظاهراً بالعلو، كلّ هذا بحكم التبادر(1) وصحّة سلب الأمر عن طلب غير العالي(2).

ولا يصحّ إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلّا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى.

المسألة الثالثة: دلالة لفظ «الأمر» على الوجوب :

اختلفوا في دلالة لفظ «الأمر» بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل:

[1ـ] إنّه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي(3).

1) لأنّ المتبادر من لفظ الأمر هو: «طلب العالي»، فإذا قيل: أمر زيد بكراً، فيفهم العرف بأنّ زيداً أعلى من بكر رتبة، سواء كانت رتبة اجتماعيّة، كما إذا كان رئيساً، أو معنويّة، كما إذا كان عالماً أو ولياً، والتبادر علامة على الوضع والحقيقة.

2) فإنّ لفظ الأمر بما له من معنى مرتكز في الذهن يصحّ سلبه عن الطلب من غير العالي، فإذا تلفّظ العبد بلفظ الأمر تجاه مولاه فالعرف لا يعدّ هذا أمراً، وصحّة السلب علامة على المجاز.

3) وهو مختار مشهور الأصوليين، منهم المحقّق الخراساني ; في الكفاية، فيكون لفظ الأمر موضوعاً لـ«الطلب الوجوبي من العالي»، وقد

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست