responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 302

مشتركاً بين معنيين فقط: «الطلب» و«الشيء»(1).

والمراد من الطلب: إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأُمور ممّا يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به(2) فمجرّد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمّى طلباً(3).

1) على نحو الاشتراك اللفظي، فتكون كلمة الأمر موضوعة للطلب تارة مثل قوله تعالى: (فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا)، [هود: 82]، وتارة أُخرى للشيء الشامل لسائر المعاني، وهذا القول هو مختار صاحب الكفاية[242].

2) قال المصنّف ; في هامش الكتاب: «والظاهر أنّ تفسير بعض الأصوليّين للفظ الأمر بأنّه «الطلب بالقول» ليس القصد منه أنّ لهم اصطلاحاً مخصوصاً فيه، بل باعتبار أنّه أحد مصاديق المعنى، فإنّ الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما».

3) لا تسمّى طلباً إنشائياً؛ لعدم إظهار هذا الطلب بلفظ أو ما شابهه، نعم هو طلب حقيقة؛ لأنّ الطلب ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: الطلب الحقيقي، وهو صفة قائمة بالنفس، سواء أُظهر هذا الطلب أو لا، فبمجرّد أن تحصل هذه الصفة في نفس المولى يُوجد الطلب الحقيقي.


[242] كفاية الأصول: 61، قوله: المقصد الأوّل: في الأوامر...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست