............................................................................
ـ
وقد أوردوا عليه عدّة نقوض، منها
ما ذكره السيد الخوئي ; وبيانه ضمن قياس اقتراني حملي:
الصغرى:
لازم كون القدر الجامع ـ بناء على الصحيح ـ هو «ما يترتّب عليه الأثر» شمول
«الموضوع له» في العبادات لأمور أربعة وهي: الأجزاء، والشروط التي يمكن أخذها في
متعلّق الأمر، والشروط التي لا يمكن أخذها
في متعلّق الأمر، والشروط اللّبية؛ لأنّ شرط حصول الآثار التي جعلها الصحيحي قدراً
جامعاً للصلاة الصحيحة هو تحقّق جميع هذه الأمور الأربعة، وإلّا فلو تحقّق الأمران
الأوّلان فقط ولم يتحقّق الأمر الثالث «وهو الشروط التي لا يمكن أخذها في متعلّق
الأمر من قبيل قصد القربة،» أو تحقّقت ثلاثة أمور ولم يتحقّق الأمر الرابع «وهو
شروط اللبّية، بأن وجد مزاحم أهمّ من الصلاة، أو أراد المكلّف أداءها في مكان
مغصوب»، فحينئذ لا تحصل هذه الآثار؛ لعدم استيفاء مقوّمات تحقّقها.
الكبرى:
شمول «الموضوع له» في العبادات لأمور أربعة وهي: الأجزاء، والشروط التي يمكن أخذها
في متعلّق الأمر، والشروط التي لا يمكن أخذها في متعلّق الأمر، والشروط اللّبية
باطل؛ لأنّ المتبادر من كلمة الصحيح هو ما تحقّق فيه أمران وهو أن يكون تامّ
الأجزاء، وتام الشروط التي يمكن أخذها في متعلّق الأمر خاصّة كما تقدّم.