responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 219



بالقرائن المعيّنة لإرادة المعنى الشرعي، فلا فائدة مهمّة في هذا النزاع بالنسبة إليه.

على أنّ الألفاظ الشرعيّة ليست على نسق واحد، فإنّ بعضها كثير التداول كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ، لا سيّما الصلاة التي يؤدّونها كلّ يوم خمس مرّات، فمن البعيد جدّاً ألّا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه (1).

تلك الألفاظ في معانيها اللغويّة، من قبيل قوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا) [الأحزاب: 56]، فإنّ المقصود من لفظ «الصلاة» هنا هو الدعاء.

1) وهذا أحد الأقوال السبعة[178] في مبحث الحقيقة الشرعيّة، وحاصله ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الألفاظ المتداولة بكثرة عند المسلمين، من قبيل الصلاة والزكاة، وعدم ثبوتها في الألفاظ قليلة التداول، من قبيل الوجوب، والندب[179]، وظاهر عبارة المصنّف ; اختياره لهذا القول.

تنبيه: إنّ تعيين الشارع لفظاً خاصّاً لمعنى خاصّ لا بصفة كونه شارعاً لا يُسمّى بالحقيقة الشرعية، من قبيل تعيين النبيّ الأكرم’ اسم الإمام الحسن والإمام الحسين ÷، فالتسمية في المقام كانت باعتبار أنّه’ جدٌّ لهما ÷، لا


[178] راجع هداية المسترشدين 1: 412، قوله: ثمّ لا يخفى عليك أنّ المعروف...

[179] أنوار الأصول 1: 92، قوله: توضيح ذلك: إنّ هذه الألفاظ على أقسام...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست