responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 218



وأمّا الثاني: فهو ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين 7؛ لأنّ اللفظ إذا استعمل في معنى خاصّ في لسان جماعة كثيرة زماناً معتدّاً به ـ لا سيّما إذا كان المعنى جديداً ـ يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية؟ فلا بدّ إذاً من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا تجرّدت عن القرائن في روايات الأئمة *.

نعم، كونها حقيقة فيها في خصوص زمان النبيّ’ غير معلوم وإن
كان غير بعيد، بل من المظنون ذلك، ولكنّ الظنّ في هذا الباب لا يُغني عن الحقّ شيئاً، غير أنّه لا أثر لهذا الجهل، نظراً إلى أنّ السنّة(1) النبويّة غير مُبتلى بها إلّا ما نُقل لنا من طريق آل البيت * على لسانهم، وقد عرفت الحال في كلماتهم أنّه لا بدّ من حملها على المعاني المستحدثة.

وأمّا القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كلّه(2) محفوف

الرسول الكريم بالنسبة إلى الحقائق الشرعية التي يكثر تداولها بين المسلمين، كما في قوله ’: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»[177].

1) المقصود من السنّة هنا خصوص ما يصدر من النبي’ لفظاً، فلا يشمل فعله وتقريره؛ لأنّ الكلام يتمحور حول حصول النقل وعدم حصوله.

2) ادّعاء المصنّف ; بأنّ جميع الألفاظ الواردة في القرآن الكريم تدلّ على المعاني الشرعيّة بواسطة القرينة لا يخلو من تأمّل؛ إذ قد استعملت بعض


[177] عوالي اللآلي 3: 85، بحار الأنوار 85: 279.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست