responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 215



أو أنّه وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرّعة(1) فلا تثبت الحقيقة الشرعيّة، بل الحقيقة المتشرعيّة.

والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجرّدة عن القرينة، سواء كانت في القرآن الكريم(2) أم السنّة، فعلى القول الأوّل يجب
ـ

لفظ «الصلاة» حقيقة في هذه الأفعال، فيتبعه المسلمون المعاصرون له، فيستعملون لفظ «الصلاة» أيضاً في تلك الأفعال المخصوصة مجازاً، ثمّ من مجموع كثرة هذين الاستعمالين الأصلي والتبعي يصبح لفظ «الصلاة» حقيقة في هذه الأفعال المخصوصة [174].

1) بعد عصر النبيّ ’ وهو عصر أمير المؤمنين 7 والعصور المتأخّرة عنه.

تنبيه: إذا تمّ الاستعمال والنقل في عصر النبي ’ من قِبَل المتشرّعة أنفسهم إمّا أصالة أو في عرض الشارع لا تبعاً له، فهذا أيضاً لا يسمّى بالحقيقة الشرعيّة، بل هو حقيقة متشرّعية؛ لأنّ الملاك في الحقيقة الشرعيّة ـ كما تقدّم ـ أن يكون النقل منسوباً إلى النبي’ بما هو شارع وفي زمانه.

2) تنبيه: بعد تخصيص الأصوليين لفظ الشارع في مبحث الحقيقة الشرعيّة بالرسول الأكرم’، وظهور عبارة المصنّف ; بقبوله لهذا التخصيص بقوله: «إنّ النقل وقع في عصر الشارع»، والله سبحانه وتعالى لا


(1) تقريرات الشيرازي 1: 237، قوله: والمراد من قولنا من قِبَل الشارع أعمّ من...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست