1) بأن
ينقل النبيّ ’ لفظاً من معناه اللغوي إلى معنى شرعيّ جديد، ويعيّنه فيه بما أنّه
شارع، فيكون هذا اللفظ حقيقة شرعيّة، وما يجدر الالتفات إليه أنّ تعيين اللفظ من
النبي ’ يكون ضمن أحد الطرق الأربعة
التالية:
الطريق الأوّل:
أن يتمّ نقل اللفظ بواسطة الوضع التعييني القولي من الشارع، بأن يقول النبي ’ وضعت
لفظ «الصلاة» ـ والتي هي لغة الدعاء أو الميل كما مرّـ للأفعال المخصوصة.
الطريق الثاني:
أن يتمّ نقل اللفظ بواسطة الوضع التعييني الفعلي من الشارع، بأن يستعمل النبيّ’
«الصلاة» في هذه الأفعال المخصوصة، ويقصد بهذا الاستعمال وضع
لفظ «الصلاة» لها، مع نصب قرينة على الوضع.
الطريق الثالث:
أن يتمّ نقل اللفظ بواسطة الوضع التعيّني من الشارع، بأن يستعمل النبي’ لفظ
«الصلاة» في الأفعال المخصوصة مجازاً وبكثرة حتّى تصبح حقيقة فيها، فتطلقعليها
حينئذ من دون قرينة.
الطريق الرابع:
أن يتمّ نقل اللفظ بواسطة الوضع التعيّني من الشارع بالأصالة ومن المسلمين بالتبع،
بأن يستعمل النبي’ لفظ «الصلاة» مجازاً في
الأفعال المخصوصة وبكثرة، ولكن هذه الكثرة لوحدها لا تُوجب تعيين