responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 183


الّلغة العربية، فلا يُصغى إلى مقالة من أنكرهما(1)، وهذه بين أيدينا الّلغة
ـ
النقيضين، ولم يقصد المصنّف ; هذا النوع من الإمكان، إذ فرض تحقّق الاشتراك والترادف مسلّم ولم ينفه أحد؛ لأنّهما غير ممتنعي الوجود ذاتاً، فلا يلزم من تحقّقهما اجتماع النقيضين أو الضدّين[144].

1) وهو تغلب ومن تبعه، فقد أنكروا إمكان وقوع الاشتراك والترادف، لاستلازمه المحال، فضلاً عن إنكار تحقّقهما في الخارج، وبيان دليلهم ضمن قياسين حمليين منفصلين:

القياس الأوّل: وهو ما يخصّ الترادف.

الصغرى: وقوع الترادف يستلزم اللغو؛ لأنّ الغرض من وضع الألفاظ إفادة المعنى، وإفادة المعنى تحصل بوضع أحد اللفظين، فيكون وضع اللفظ الآخر لنفس ذلك المعنى عملاً لغويّاً، فعندما وضع الواضع لفظ «الإنسان» للحيوان الناطق المعهود حصلت الإفادة، فسيكون وضع لفظ البشر بعدها لغواً.

الكبرى: اللغو باطل؛ لأنّ العمل اللغوي لا يصدر من العاقل الحكيم.

النتيجة: وقوع الترادف يستلزم الباطل.

والجواب عليه ضمن قياس حملي:

الصغرى: شرط صحّة الدليل أن ينحصر الغرض من وضع الألفاظ بإفادة المعنى فقط.


(1) منتقى الأصول 2: 460، قوله: إنّ المراد بالجواز في عنوان البحث هو الإمكان...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست