responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 182

المبحث الثالث عشر
الترادف والاشتراك(1)

لا ينبغي الإشكال في إمكان(2) الترادف والاشتراك، بل في وقوعهما في
ـ

1) الترادف: أن يكون للفظين أو أكثر معنى واحد مثل: الإنسان والبشر.

والاشتراك »اللفظي«[143]: أن يكون للفظ واحد معنيان أو أكثر على أن يتمّ الوضع لكلّ معنى لوحده، من قبيل لفظ العين، حيث أحصوا له سبعين معنى.

2) والمقصود من الإمكان في المقام هو الإمكان الوقوعي، إذ ينقسم الإمكان إلى قسمين:

الأوّل: الإمكان الوقوعي، وهو ما لا يستلزم من وقوعه المحال، فإنّ الاشتراك والترادف لا يستلزم من فرض تحقّقهما الاستحالة العقليّة، فهما من قبيل الأعراض اللازمة، مثل «الضحك» بالنسبة إلى «الإنسان»، فهو لا ينفكّ عن الإنسان، ولا يعني هذا بالضرورة عدم إمكان انفكاك الضحك عن الإنسان عقلاً؛ إذ قد يمكن وجود الإنسان من دون الضحك؛ لأنّ الضحك ليس من ذاتيّاته.

الثاني: الإمكان الذاتي، وهو ما ليس بمحال في ذاته كاستحالة اجتماع


[143] أمّا الاشتراك المعنوي فهو وضع اللفظ لمعنى كلّي، مثل الإنسان.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست