responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 146

اللفظ من غير اعتماد على قرينة(1) فإنّه يثبت أنّها من جهة العلقة الوضعيّة.

وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى(2) من نفس اللفظ مجرّداً عن كلّ قرينة(3).

وقد يعترض على ذلك بأنّ التبادر لا بدّ له من سبب وليس هو إلّا العلم بالوضع؛ لأنّ من الواضح أنّ الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أيّة لغة لغير العالم بتلك اللغة، فيتوقّف التبادر على العلم بالوضع، فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال(4)، فلا يُعقل على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة يُستفاد منه العلم بالوضع والمفروض أنّه مُستفاد من العلم بالوضع.

والجواب: أن كلّ فرد من أيّة أمّة يعيش معها لا بدّ أن يستعمل الألفاظ
ـ

1) إذ الفرض عدم وجود قرائن في المقام يُعتمد عليها لفهم معنى اللفظ، وإلّا لاتبعنا تلك القرائن ولعلمنا بالمعنى، فلا يبقى مورداً للشكّ.

2) المقصود انسباق المعنى على باقي المعاني المرتكزة والمخزونة في الذهن.

3) ويصطلحون عليه بـ«التبادر الحاقّي»؛ لحصوله من ذات اللفظ بدون قرينة.

4) إذ التبادر يتوقّف على العلم بالوضع؛ لأنّ غير العالم بالوضع لا يحصل له التبادر، والعلم بالوضع يتوقّف على التبادر؛ لأنّه علامة على معرفة الوضع، وهذا دور مصرّح، وهو باطل بالضرورة، ومنه يُعلم عدم كون التبادر علامة للوضع.


نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست