فيصحّ تقريب الحکومة بهذا الوجه، فيستفاد منه حجّيّة قول الأعلم من بين الأحياء، وأمّا على تقدير اشتراط الأعلم على نحو الإطلاق، لا يصحّ تقريب الحکومة، کما لا يخفى.
هذا تمام الکلام في أدلّة المانعين مِن تقليد الميّت.