المطلقات الصور الأربعة الأخر، وهي: صورة تساوي
المجتهدين في الفضيلة والاتّحاد في الفتوى، وصورة تساويهما في الفضيلة واختلافهما
في الفتوى، وصورة الرجوع إلى الأعلم فيما إذا کانت فتواه موافقةً لفتوى غيره،
وصورة الرجوع إلى الأعلم فيما إذا کانت فتواه مخالفةً لفتوى الغير. ويخرج عن
المطلقات موردان فقط:
الأوّل: الرجوع إلى المفضول مع التساوي في الفتوى.
الثاني: الرجوع إليه في صورة الاختلاف في الفتوى.
هذا؛ ولا يخفى عليک أنّه ـ مع ذلک ـ لا يَخرج
حمل المطلقات بهذا النهج عن الحمل على الأفراد النادرة، فإذن لا محيص عن اختصاص
أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم بصورة عدم تساوي فتواه مع فتوى غير الأعلم حتّى تبقى
تحت المطلقات سائر الصور بأجمعها؛ فتأمّل.
تحليل رأي الشيخ الأنصاريّ في تقسيم المطلقات الموجودة
في الباب
هذا، واعلم أنّ العلّامة
الأنصاريّ قسّم المطلقات في هذا الباب على أقسامٍ ثلاثة:
الأوّل: ما ورد الحُکم
فيها على مجرّد الطبيعة؛ کقوله تعالى: (فَسْئَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ)[1].
الثاني: ما يُستفاد منها العموم الشموليّ؛
کآية النفر[2]، وقوله عليه السلام: «فأمّا من کان
من الفقهاء» ـ إلى آخره.
الثالث: ما يُستفاد منها العموم البدليّ؛
کقوله عليه السلام: « اُنظرُوا إلَِی
مَن کانَ مِنکُم قَد رَوَِی حَدِیثَنا» ـ إلى آخره.[3]