responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 573

الصورتين مستهجنًا لمکان الندرة، لکن لا‌ يخفى أنّ التخيير المستفاد من المطلقات عقليٌّ، بمعنى: إنّ العقل بعد أن رأى ورود الحکم على الطبيعة، ولم ‌يرَ اختلاف أفرادها في ملاک الحکم، يحکم بتخيير ‌المکلّف بين أيّ فردٍ شاء منها، ومن المعلوم أنّ العمل على طبق الروايتين الدالّتين على وجوب تقليد الأعلم على الإطلاق، لا‌ يوجب تصرّفًا في ناحية المطلقات، ولا‌ يتصادم معها بوجه، بل يتصادم مع التخيير العقليّ، فيوجب عدم تخيير العقل حينئذٍ بين الأفراد المستفادة من إطلاق ورود الحکم على الطبيعة. وبعبارة أخرى: إنّه لا ‌تصرّف في المقام بالإضافة إلى المطلقات، بل هي باقية على حالها، وإنّما التصرُّف في مقدار سعةِ حُکمِ العقل بالتخيير.

نقد المرحوم الحلّي علِی الاستدلال المذکور

لکن لا‌ يخفى أوّلًا: أنّ حکم العقل بالتخيير تبعٌ للإطلاق، فالتصرّف في الحکم العقليّ يرجع لا محالة إلى التصرّف في الإطلاق.

وثانيًا: إنّه لا خصوصيّة للمقام، بل جميع المطلقات ـ أيضًا ـ کذلک؛ فإنّ التخيير في الأفراد في المطلقات البدليّة، وشمول المطلق لجميع الأفراد للمطلقات الشموليّة، يُستفاد من حکم العقل بعد أن رأى تساوي الأفراد في الإقدام في فرض عدم وجود مقيّدٍ في البين.

نعم، يمکن أن يُقال: إنّ المطلقات ـ حينئذٍ ـ مضافًا إلى شمولها لتساوي المجتهدين فتوىً وفضيلةً، ولتساوي المجتهدين فضيلةً غير فتوىً، تشمل خصوص تقليد الأعلم في الصورتين الأخريين؛ لأنّ تقليد الأعلم واجب بمقتضى أدلّة وجوبه، وجايزٌ بمقتضى إطلاق هذه المطلقات، فالمطلقات التي تأمر بوجوب الرجوع إلى المجتهد تخييرًا تأمر بجواز الرجوع إلى الأعلم أيضًا.

اختصاص أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم بمورد عدم التساوي في الفتوى

فعلى هذا تشمل أدلّة وجوب تقليد الأعلم لصورتين، وهما: تقليد الأعلم فيما إذا کانت فتواه مخالفةً لفتوى غيره، وفيما إذا کانت فتواه موافقةً لفتوى الغير. وتشمل

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست