responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 571

الفضيلة مستهجن جدًا؛ لمکان الحمل على الفرد النادر.

مدى دلالة الأدلّة المذکورة على الصوَر المتصوّرة في المقام

هذا، ولکن لا‌ يخفى أنّ الصور في المقام أربعة:

الأولى: ما إذا کان المجتهدان متساويين في الفضيلة والفتوى.

الثانية: ما إذا کان المجتهدان متساويين في الفضيلة مختلفين في الفتوى.

الثالثة: ما إذا کانا مختلفين في الفضيلة متّحدين في الفتوى.

الرابعة: ما إذا کانا مختلفين في الفضيلة‌ والفتوى.

ومن المعلوم أنّ وجوب الرجوع إلى الأعلم، إنّما هو فيما إذا کان المجتهدان مختلفين في الفضيلة والفتوى معًا، وهي الصورة الرابعة وبقيت الصور الثلاث الأخر تحت المطلقات، ولا ‌يلزم مِن الالتزام بوجوب الرجوع إلى الأعلم حمل المطلقات على الفرد النادر.

إن قلتَ: إنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الرجوع إلى الأعلم لا ‌تدلّ على اختصاص صورة تخالفهما في الفضيلة والفتوى، بل تدلّ بإطلاقها على وجوب الرجوع إليه حتّى في صورة توافقهما في الفتوى، فإذن تدلّ هذه الأدلّة على وجوب الرجوع إلى الأعلم سواءً اتّحدت فتواهما أم اختلفت، ويبقى تحت المطلقات صورتان وهما: صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة والفتوى، وصورة تساويهما في الفضيلة دون الفتوى، ولا ريب في أنّ اختصاص المطلقات بهاتين الصورتين موجبٌ لحملِها على الفرد النادر؛ فيعود المحذور لندرة تساوي المجتهدين في الفضيلة سواءً توافقا في الفتوى أم تخالفا.

قلتُ: إنّ عمدة الأدلّة التي يُمکن أن ‌يستدلَّ بها على وجوب تقليد الأعلم إنّما هي قوله ـ عليه السلام ـ في « نهج البلاغة»: «إنّ أَوْلى النّاسِ بِالأنبيَاء أعْلَمُهم بِما جَاؤوا به»[1]؛


[1]ـ نهج البلاغة (عبده) ، ج 4، ص 157.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست