responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 570

ليس فيها إلّا الدلالةٌ على مطلق وجوب رجوع العامّي إلى المجتهد. وبعبارة أخرى: إنّها في مقام بيان مجرّد تشريع رجوع العامّي إلى العالم، ومجرّد جواز رجوع العامّي إلى الفقيه، وليست في مقام بيان خصوصيّات من يُرجَع إليه؛ مِن کونه أعلم، مع اتّصافه بصفاتٍ أُخر؛ کالعدالة وعدم کونه رِقًا ووَلَد زنًا وذکرًا، إلى غير ذلک من الصفات التي تُشتَرط في الفقيه، فإذن لا مانع من الالتزام بوجوب الرجوع إلى الأعلم مُطلقًا.

إشکال المرحوم الحلّي على الاستدلال المذکور

وفيه: أوّلًا: إنّ هذه الأدلّة ليست في مقام الدلالة على إطلاقٍ أضعف من الإطلاق المستفاد من قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] و (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ) [2] وما شابههما، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق.

وثانيًا: إنّه على تقدير کونها في مقام بيان مجرّد التشريع، [لکن] لا ‌يمکن حصر موردها بما إذا تساوى المجتهدان في الفضيلة؛ وذلک لأنّه إن أخذنا بإطلاقات أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم، فلا مجال حينئذٍ للرجوع إلى غير الأعلم إلّا فيما إذا کان المجتهدان متساويين في الفضيلة، ومعلوم أنّ هذا بمکان من الندرة والشذوذ. وهذه الأدلّة، وإن سلّمنا ورودها في مقام بيان مجرّد التشريع، لکن لا بدّ وأن لا‌ يکون المورد المراد منها نادرًا، وإلّا لکان التعبير عنه بهذه العبارات مستهجنًا جدًّا؛ ألا ترى أنّه لو کان المراد الواقعيّ للمولى وجوب إکرام خصوص الرقبة المؤمنة، وکان في البلد ألف رقبةٍ کافرةٍ ورقبةٌ مؤمنةٌ واحدةٌ، لا‌ يصحّ أن ‌يقول: «أکرم رقبةً» لو لم ‌يکن في مقام بيان الإطلاق وتعيين خصوصيّات صفات الرقبة.

ويُستفاد ممّا ذکرنا أنّ حمل هذه الأدلّة على صورة تساوي المجتهدَين في


[1]ـ سورة المائدة (5) ، مقطع من الآية 1.

[2]ـ سورة البقرة (2) ، مقطع من الآية 275.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست