responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 558

مسألة جواز الاجتهاد، لکنّه بعد الشکّ في جوازه لا ‌يُجديه تمکّنه من الاجتهاد أصلًا، فإذن عِلمه الإجمالي بالتکاليف الواقعيّة بحسب الفطرة وحکم الجِبلة يحرّکه[1] إلى أن ‌يرجع إلى الغير فيسأله عن حکم مسألة جواز التقليد وعدمه، فالمرجوع إليه في هذه المسألة في بدو ‌النظر من الأحکام الفطرية الجِبليّة، لا من أحکام العقل عند الانسداد، فما ذکره صاحب «الکفاية» متينٌ لا مدفع له أصلًا.

لکن لا بدّ وأن يُقال: إنّ تقليده في حکم مسألة جواز التقليد في الأحکام الواقعيّة فطريٌّ، لا مطلق التقليد ولو في الأحکام الواقعيّة ابتداءً.

وظيفة العامّي في صورة عدّم التمکّن من الاجتهاد هي التقليد أو الاحتياط

هذا کلّه إذا تمکّن العامّي من الاجتهاد في الحکم الواقعي، أو تمکّن منه في حکم جواز الاجتهاد وأخويه، لکنْ شکّ في أصل جواز الاجتهاد، وأمّا إذا لم يتمکّن من الاجتهاد في المرحلتين، ولم يکن له قوّة الاستنباط أصلًا، فحينئذٍ يدور أمره في الأحکام الواقعيّة الأوليّة بين التقليد والاحتياط، فإن استقلّ عقله بعدم جواز الاحتياط للزوم العسر والحرج، أو قطع بعدم الجواز بدليل خارجيّ، فينحصر أمره بالتقليد بحکم العقل؛ وذلک لأنّ التبعيّة لطريقٍ بعد انسداد ساير الطرق مع فرض لزوم المتابعة لأحد الطرق إنّما يکون بحکم العقل، وحينئذٍ إذا قلَّد مجتهدًا وأفتى بوجوب التقليد فهو، وإن أفتى بحرمة التقليد فلا يجب عليه، بل لا يجوز له تقليده في هذه المسألة، بل لا بدّ وأن يقلّده في الأحکام الواقعيّة؛ لأن المفروض أنّه بعد عدم تمکنه من الاجتهاد وعدم جواز الاحتياط يکون طريق التقليد قطعيًّا. وأمّا إذا لم ‌يقطع بعدم جواز التقليد، بل شکّ في جوازه فإذن يتحيّر في الطريق إلى الحکم الواقعي في أنّه:


[1]ـ تعليقة المرحوم الوالد قدّس سره:

أقول: إنّ العامّي المتحيّر في طريق الوصول إلي الحکم الواقعي بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط، فمع تحيّره أيضاً له تعيين أحد هذه الطرق بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط، فمع فرض تمکّنه من الاجتهاد لا ‌تحکم عليه الفطرة بالتقليد والرجوع الي الغير، بل الفطرة تحکم عليه بالاجتهاد؛ لانّه إذا انحصر الباب بالاجتهاد والتقليد، فإنّ الفطرة قاضيةٌ حينئذٍ بأنّ تحصيل العلم بالواقع بالنظر ï ï والاجتهاد أولي من التقليد والمتابعة علي العمياء، فإذن إنّه بحکم الفطرة والجِبلّة يفحص بنفسه عن الطريق. فعلي هذا، لا بد وأن يُقال: إنّ الفطريّ حينئذٍ هو الاجتهاد والتقليد (منه عفي عنه)*

*. وفيه ما لا يخفى کما بيّنا سابقاً؛ ولذا لن نکرّر کلامنا.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست