responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 552

«وإلاّ لزم سدُّ باب العلم به على العامّي [مطلقًا] لعجزه عن معرفة ما دلّ على وجوب التقليد [عليه] کتابًا و سنةً».

يُعطي بأنّ وجوبه شرعيٌّ واردٌ في الکتاب والسنّة، لکن لا طريق للعامّي إلى کشف هذا الحکم الشرعيّ إلّا بفطرته وجِبلَّته؛ فإذن ليس وجوب التقليد کوجوب الإطاعة من الأحکام الفطريّة العقليّة التي لا مدخل للشرع فيها، بل وجوبه شرعيٌّ، غاية الأمر أنّ المجتهد يعرفه بالنظر إلى الکتاب والسنّة، و[أمّا] العامّي، فحيث إنّه عاجز عن معرفته بهذا الطريق، [لذا فإنّه] يعرفه بطريق فِطرته، فالفطرة کاشفةٌ عن الحکم الشرعيّ؛ لوضوح أنّه لو لم ‌يکن الطريق منحصرًا بالفطرة للزم التسلسل؛ لأنّ وجوب التقليد لو کان تقليديًّا فنفس هذه المسألة تحتاج إلى التقليد، ثمّ إنّ نفس التقليد في مسألة «وجوب التقليد» أيضًا تحتاج إلى تقليدٍ آخر فيتسلسل. ولا يخفى أنّ هذا التسلسل في سلسلة العِلل؛ لأنّ جواز أصل التقليد يتوقّف على تقليدٍ آخر، وهو أيضًا على تقليد ثالث، فلا‌ ينتهي الکلام إلى علّة موجودةٍ على الفرض، فيکون باطلًا؛ وهذا بخلاف مسألة وجوب الإطاعة؛ لأنّ أصل الوجوب المتعلّق على الفعل موجودٌ على الفرض، فيقع التسلسل في سلسلة المعلولات.

إفادة الأدلة الشرعيّة لوجوب التقليد

وبما ذکرنا تعرف أنّ جميع الأدلّة الواردة من الشرع على جواز التقليد أو وجوبه لا ‌تنفع المجتهد ولا المقلِّد؛ أمّا المجتهد فهو وإن [کان] ينظر في هذه الأدلة فيستنبط وجوب التقليد أو جوازه، لکن لا ينتفع بهذا الاستنباط بالنسبة إليه لکونه مجتهدًا، ولا بالنسبة إلى مقلّديه؛ لِما ذکرنا أنّ أصل مسألة وجوب التقليد ليس تقليديًّا. وأمّا للعامّي فلعدَم تمکّنه من النظر في هذه الأدلّة، بل طريقه لکشف هذا الحکم إنّما يکون من طريق الباطن؛ وهو اقتضاء‌ فطرته وجِبلّته، نعم تنفع هذه الأدلة بالنسبة إلى خصوص من تمکّن من الاجتهاد في هذه المسألة دون غيرها، بناءً على جواز التجزّي في الاجتهاد، لکن عرفت فساده.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست