responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 508

وحاصل ما أفاده قدّس سرّه: إنّ المجتهد يُحصِّل في کلّ مسألةٍ ما هو حجّته الفعليّة ووظيفته القطعيّة، ولا ‌تکون مسألةٌ يکون المجتهد بالنسبة إلى حکمها الواقعي أو الظاهريّ شاکًّا. وتردّد الفقهاء في قولهم: «وفيه تردّد» أو «فيه تأمّل» إنّما هو التأمّل والتردّد في الحکم الواقعيّ، وأمّا بالنسبة إلى الحکم الظاهريّ فلا تردّد لهم أصلًا.

إشکال المرحوم الحلّي على رأي الآخوند المذکور

لکنّک خبيرٌ بأنّ غالب موارد تردّد الفقهاء إنّما تکون في الحکم الظاهريّ والوظيفة الفعليّة، فلذا ربما يعبّرون: بأنّ في المسألة تردّد، وربما يعبّرون: بأنّ فيها إشکالًا، أو يقولون: إنّ الحکم مشکلٌ، أو يذکرون في مسائلهم الاحتياط مکان الفتوى. ومن المعلوم أنّ معنى هذا الاحتياط الوجوبّي ليس هو التردّد في الحکم الواقعيّ، وإلّا کان المجرَى هو البراءة لا الاحتياط. وإنّک إذا راجعتَ الفِقه وصِرتَ خبيرًا بکيفيّة الاستنباط، تعلم أنّه في بعض المسائل لا‌ يتمکّن الفقيه من الإفتاء بالحکم الواقعيّ، ولا ‌يتمکّن أيضًا من البراءة؛ لأنّه لا‌ يدري هل حصل له العلم بالحجّة أم لم يحصل، فلا‌ يدري أنّ المقام من قبيل مقام الإفتاء، أم من قبيل مقام البراءة؛ لأنّه لو حصل له العلم بالحجّة على الحکم، فلا بدّ له من العمل على طبقه، ويجوز له أيضًا أن ‌يُفتي بما علم. ولو لم يحصل له العلم ولم تتمّ عنده الحجّة، کان المقام مقام إجراء البراءة؛ لأنّ الشکّ في الحجّيّة مساوق لعدم الحجّيّة. فإذا شکّ وتردّد في حالته النفسانيّة‌؛ في أنّه حصل له العلم أو حصل له الشکّ، لا يجوز التمسّک بالبراءة؛ لکون الشبهة مصداقيّة‌.

کلام المرحوم الحلّي في امکان تردّد المجتهد بين الشک و العلم في حکم واحد

ودعوى أنّ الإنسان لا‌ يشکّ في حالته النفسانيّة أبدًا، بل [هو] عالمٌ بها دائمًا

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست