responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 507

يتوقّف على اجتهاده الآخر، وهکذا يتسلسل. وهذا نظير مسألة «حجّيّة الظنّ»؛ فما لم ‌تکن حجّيّة الظنّ مستندةً إلى دليل قطعيّ لم ‌يکن الظنّ حجّةً، بل إذا کانت حجّيّة الدليل ظنّيةً يلزم التسلسل.[1]

جواب المرحوم الحلّي على التشکيک المذکور

وفيهِ: أنّ القياس بمسألة ‌الظنّ مع الفارق؛ وذلک لأنّ إطلاق أدلّة الحجّيّة بالنسبة إلى المتجزي والمجتهد المطلق، يُوجب القطع للمتجزّي بجواز اجتهاده وافتائه وقضائه، فالاجتهاد في جواز التجزّي وعدمه ليس إلّا اجتهادٌ ونظرٌ في إطلاق أدلّة الحجّيّة وعدم الإطلاق، وإذا رأى المجتهد إطلاقها، فيتمّ المسألة ويختم الکلام.

هذا تمام الکلام في مسألة التجزّي.

تحصيل الاجتهاد المطلق

واعلم أنّه رُبّما يُقال ـ بعد البناء على إمکان التجزّي ـ بإمکان الاستنباط الفعليّ لجميع المسائل، ووجود المجتهد المطلق.

رأي الآخوند مبنيّ على إمکان الاجتهاد المطلق و حصول ذلک للأعلام

قال صاحب «الکفاية» قدّس سرّه:

«ثمّ إنّه لا إشکال في إمکان المطلَق وحصوله للأعلام، وعدم التمکّن من الترجيح في المسألة وتعيين حکمها، والتردّد منهم في بعض المسائل، إنّما هو بالنسبة إلى حکمها الواقعيّ لأجل عدم دليل مساعد في کلّ مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلّة الاطّلاع أو قصور الباع، وأمّا بالنسبة إلى حکمها الفعليّ فلا تردّد لهم أصلًا.»[2] انتهى.


[1]ـ من الجدير ذکره: أنّ المرحوم الميرزا القمّي ـ رضوان الله عليه ـ نقل هذا المطلب عن بعض العلماء في قوانين الأصول، ج 2، الباب السابع، القانون الثالث، ص 157.

[2]ـ کفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص 464.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست