responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 505

المجتهد ممّن له الرواية‌، أو العلم بالأحکام وسائر العناوين المذکورة، ليس إلّا طريقيًّا للوصول إلى الحکم الواقعي أو الظاهري، وليس لها موضوعيّة ودخالة في الاستنباط ورجوع الجاهل إليه؛ کدخالة ملَکة العدالة والذکورة وما شابههما. فلنا دعوى القطع بأنّ عِلم المجتهد ليس کعدالته وذکوريته في دخالته في القضاء والفتوى، بل العدالة وما شابهها لها موضوعيّة في رجوع الجاهل، بخلاف العِلم، فإنّ دخالته من باب الطريقيّة. فإذن لا بدّ وأن ‌يکون المجتهد مستنبطًا في خصوص المسألة المراجع إليه [فيها]، وإن لم ‌يکن مستنبطًا في مسألةٍ أخرى غير هذه المسألة أصلًا. فإنّ دخالة علمه بسائر الأحکام في حجّيّة فتواه في خصوص هذه المسألة، ليس إلّا کدخالة علم النِجارة للطبيب في جواز رجوع المرضى إليه.

انحصار دخالة علم المجتهد بجواز التقليد في ظرف التقليد، لا في ظرف السؤال عن الحکم

وبالجملة، إنّه بمجرّد التأمّل، يقضي المُتأمِّل بأنّ حکم الشارع بجواز رجوع العامّي إلى المجتهد ليس إلّا من جهة تمکّنه من الوصول إلى الحکم دون العامّي، وليس حکمه هذا إلّا إمضاء السيرة العقلائيّة، وليس حُکمًا تعبدّيًا حتّى ندّعي دخالة العلم بجميع الأحکام أو جُلِّها ـ تعبّدًا ـ في جواز رجوع العامّي إليه. فإذن يجوز للعامّي أن ‌يرجع إلى المجتهد في کلّ مسألةٍ استنبط حکمها؛ فإذا ثبت جواز رجوعه إليه في المسألة التي استنبط حکمها، نقول: فإذن يُمکن أن ‌يرجع إليه في المسألة التي لم يستنبط حکمها أيضًا؛ وذلک لأنّ سؤال العامّي عن الحکم المبتلى به للمجتهد الغير المستنبط ليس حرامًا، فإذن يجوز له السؤال. ثمّ المجتهد إذا استنبط وصار عالمًا فعليًّا يجيبه بحکم المسألة، فيجب على العامّي تقليده حينئذٍ.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست