responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 500

وإلاّ فإلى يوم القيامة لا تقدر على الاستنباط»

التجزّي في الاجتهاد بحسب اختلاف أبواب الفقه

هذا؛ وإذا بنينا على التجزّي في الاجتهاد بحسب اختلاف الأبواب، نقول:

أوّلًا:‌ إنّ کلّ مسألةٍ تحتاج إلى الملَکة، ولا وجه للقول بانحصار الملَکات بالأبواب المدوّنة، مثل: باب الصلاة والطهارة، فإذن لا بدّ للمجتهد المطلق بما لا نهاية له من الملَکات؛ لعدم تناهي الفروع؛ مع أنّه کما ترى.

وثانيًا: إنّ المجتهد الذي يريد الاستنباط في الطهارة أو الصلاة مثلًا؛ فإمّا أن ‌يکون حصول ملَکته قبل الشروع في استنباط هذا الباب، أو يکون في حين شروعه، أو بعد الخلاص من الاستنباط.

فعلى الأوّل نسأل عن أنّه: من أين حصّل الملکة، مع أنّه لم يستنبط ولم يُنقّح مسألةً من هذا الباب على الفرض؟

وعلى تقدير الشروع نسأل عن أنّه: بأي ملَکة شرع أوّلًا؟ وهل نفس الشروع ـ بما أنّه شروع بلا خبرة ـ موجبٌ للملَکة؟

وعلى تقدير [حصولها بعد] الاستنباط وفراغه من الحکم، نسأل عن أنّه: بأيّ ملَکة استنبط الحکم، مع أنّ الفرض حصول الملکة بعد الاستنباط؟ فمرجع هذا هو أنّ الاستنباط بلا ملَکة موجِبٌ لحصول الملَکة! وهو کما ترى.

فلا بدّ من الالتزام بالشقّ الأوّل بعد بطلان الشقّين الأخيرين، وهو حصول الملَکة قبل الاستنباط. فإذن لا مناص من الالتزام بأنّ الاستنباط في المسائل لا دخل له في حصول الملَکة.

فلا يُقال: إنّ ملَکة استنباط باب الصلاة تحصل بنفس استنباط باب الطهارة،

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست