responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 485

لغو. ومن المعلوم أنّ الحکم إنشاءٌ لا إخبارٌ، ولذلک لا يرتفع النزاع بينهم فيما إذا أخبر المجتهد بخصوص الکبرى بأن يقول: قد ورد الدليل المعتبر على ثبوت الحبوة للولد الأکبر. ولا يترتّب على هذا الإخبار أثرٌ شرعيٌّ؛ لأنّ وجوب الإطاعة في باب أحکام القضاة إنّما يترتّب على حکمهم، لا على مجرّد إخباراتهم.

وبالجملة، إنّ الحاکم لا يخبر بالکبرى الثابتة عنده، ولا يحکم على طبق الکبرى أيضًا، بل يحکم بأنّ هذا الولد الأکبر يکون له الحبوة، وهذا حکمٌ جزئيٌّ مرجعه الحکم بانطباق الکبرى الثابتة عنده على الصغرى. وکذا الحال في ما إذا کان نزاعهما في الصغرى؛ لأنّه لا معنى للحکم بأنّ هذا الولد أکبر أو ذاک أصغر؛ لأنّ الأصغريّة والأکبريّة تدوران مدار واقعهما، ولا تعيّنان بحکم الحاکم، إلّا إذا رجع الحکم بالأکبريّة ـ مثلًا ـ إلى ثبوت الکبرى له، فيرجع الحکم إلى ثبوت الکبرى وانطباقها على ما ثبت عند الحاکم أنّه موضوع للحکم، فحينئذٍ يکون معنى حکمه بأنّ هذا أکبر هو أنّه يرث الحبوة لا غيرُه.

وکذا الحال في ما إذا کان نزاعهما في الصغرى والکبرى معًا، فيحکم الحاکم بأنّ هذا الذي يثبت عنده أنّه هو الولد الأکبر يرث الحبوة.

خلاصة رأي المرحوم الحلّي حول معنى حکم الحاکم

والمحصّل ممّا ذکرنا أنّ معنى حکم الحاکم إنّما هو إنشاء منه على طبق الحکم الجزئي الشرعي الوارد على موضوعه بانبساط الکبرى الشرعيّة على موضوعها؛ لأنّ الکبرى الکلّية الواردة على موضوعها الکلّي إنّما تنحلّ بأحکام عديدةٍ شخصيّةٍ، على حسب ما للموضوع من الأفراد الخارجية، وحکم الحاکم إنشاءٌ منه على طبق هذه الأحکام الجزئيّة.

الإشکال الوارد على المعنى المذکور و جواب المرحوم الحلّي عنه

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست