responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 439

عالمٌ حينئذٍ بأنّ الحکم الواقعي هو ما حکم به المفتي، فلا بدّ وأن يرجع إليه لتحصيل العلم بالحکم الواقعي.

حجّية الفتوي الحاصلة من الأمارات الکاشفة عن الواقع

وأمّا إذا لم يکن المفتي عالمًا بالحکم، بل يحتاج لاستنباط الحکم إلى التفحّص عن الأمارات، وعند عدمها عن الأصول المحرزة، وعند عدمها عن الأصول الغير المحزرة‌ الشرعيّة، وعند عدمها عن أنّ المورد: هل هو من موارد أصل الاشتغال العقلي، أم من موارد أصالة البراءة أم التخيير العقليّين؟ فعلى جميع هذه المراتب الأربعة لا يکون المفتي عالمًا بالواقع.

الأمارات والأصول إنّما هي حجّة على المجتهد لا العامّي

نعم تکون هذه الأمارات والأصول حجّة بالنسبة إليه، ولا معنى لکونها حجّة [بالنسبة] إلى العامّي أيضًا، لأنّ حجّيّة الأمارات وخبر الواحد إنّما هي بالنسبة إلى مَن قامت عنده الأمارة، وکذلک الأصول المحرزة وغيرها حُجّة بالنسبة إلى مَن تفحّص عن الأمارة ولم يجدها، والاستصحاب يکون حُجّة بالنسبة إلى من کان متيقّنًا بالحکم ثمّ شکّ فيه؛ ومِن المعلوم أنّ العامّي لم يتفحّص عن موارد قيام الأمارة، ولا يکون متيقّنًا وشاکًّا، بل لا عبرة بيقينه وشکّه لو فرض تحقّقهما بالنسبة إليه. فإذن لا معنى لکون الأمارة القائمة بالنسبة إلى المفتي أو الاستصحاب الذي يکون حجّة بالنسبة إليه حجّة بالنسبة إلى العامّي بوجهٍ من الوجوه؛ سواءً ذهبنا إلى أنّ الحجّيّة من الأحکام الوضعيّة؛ نظير الملکيّة والزوجيّة وکان التنجيز والتعذير من آثارها ولوازمها المترتّبة‌ عليها، کما ذهب إليه صاحب «الکفاية» قدّس سرّه في أوائل بحث الظنّ، حيث ردّ

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست