responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 438

في الأُمور الأربعة‌ المذکورة هو عين استنباط جميع العوام المکلّفين. فبالوجود التنزيلي يکون العامّي عين المجتهد، ويکون نظرُه نظرَه بلا نقيصة.[1]

الإشکال الوارد على الشيخ الأنصاري يرد على المرحوم النائيني أيضًا

هذا ولا يخفى عليک أنّه يَرِد على ما ذکرَه ـ قدّس سرّه ـ عين ما أورده ـ قدّس سرّه ـ على الشيخ: بأنّ هذا (أي: تنزيل المجتهد منزلة العامّي) أيضًا يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. والمحصّل مما ذکرنا: إنّه لا دليل على نيابة المجتهد عن العامّي فيما استنبطه من الأحکام، کما لا دليل على أن المجتهد بوحدته منزّل منزلة جميع المکلّفين؛ کما عبّر بهذه العبارة شيخنا الأُستاذ ـ قدّس سرّه ـ في أوائل بحث الاستصحاب. هذا مضافًا إلى أنّا لم نفهم معنى محصّلًا لـ «التنزيل» الذي ادّعاه شيخنا الأستاذ إلّا معنى «النيابة» الذي ذکره الشيخ ـ قدّس سرّه ـ لأنّ حقيقة النيابة هو التنزيل، فما ردّه شيخنا الأُستاذ ـ قدّس سرّه ـ على الشيخ مِن عدم وفاء الدليل على النيابة، ثمّ ادّعاؤه ـ قدّس سرّه ـ تنزيلَ المجتهد بوحدته منزلة جميع المکلفين، فهو من أغرب الغرائب.

الشيخ الحلّي: علم المجتهد بالحکم الواقعي يوجب علم المقلّد أيضًا بالحکم الواقعي

فإذن لا بدّ من التماس دليلٍ آخرَ وافٍ بجواز رجوع العامّي إلى الفقيه؛ لأنّک قد عرفت أنّ الاجتهاد: عبارةٌ عن الأعمال الأربعة في مواردها، والمفتي إن کان عالمًا بالحکم الواقعي بالعلم الوجداني، و[کان] المقلِّد أيضًا عالمًا أنّ المفتي عالم به، فلا إشکال في جواز رجوعه إليه، ولا نحتاج في هذا المورد إلى التماس دليل؛ لأنّ العامّي


[1]ـ فوائد الأصول، ج 4، الأمر الثاني من مقدّمات الاستصحاب، ص 109.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست