في الأُمور الأربعة المذکورة هو عين استنباط جميع
العوام المکلّفين. فبالوجود التنزيلي يکون العامّي عين المجتهد، ويکون نظرُه نظرَه
بلا نقيصة.[1]
الإشکال الوارد على الشيخ الأنصاري يرد على
المرحوم النائيني أيضًا
هذا ولا يخفى عليک أنّه يَرِد على ما ذکرَه ـ قدّس
سرّه ـ عين ما أورده ـ قدّس سرّه ـ على الشيخ: بأنّ هذا (أي: تنزيل المجتهد منزلة
العامّي) أيضًا يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. والمحصّل مما ذکرنا: إنّه لا
دليل على نيابة المجتهد عن العامّي فيما استنبطه من الأحکام، کما لا دليل على أن
المجتهد بوحدته منزّل منزلة جميع المکلّفين؛ کما عبّر بهذه العبارة شيخنا الأُستاذ
ـ قدّس سرّه ـ في أوائل بحث الاستصحاب. هذا مضافًا إلى أنّا لم نفهم معنى محصّلًا
لـ «التنزيل» الذي ادّعاه شيخنا الأستاذ إلّا معنى «النيابة» الذي ذکره الشيخ ـ قدّس
سرّه ـ لأنّ حقيقة النيابة هو التنزيل، فما ردّه شيخنا الأُستاذ ـ قدّس سرّه ـ على
الشيخ مِن عدم وفاء الدليل على النيابة، ثمّ ادّعاؤه ـ قدّس سرّه ـ تنزيلَ المجتهد
بوحدته منزلة جميع المکلفين، فهو من أغرب الغرائب.
الشيخ
الحلّي: علم المجتهد بالحکم الواقعي يوجب علم المقلّد أيضًا بالحکم الواقعي
فإذن لا بدّ من التماس دليلٍ آخرَ وافٍ بجواز رجوع
العامّي إلى الفقيه؛ لأنّک قد عرفت أنّ الاجتهاد: عبارةٌ عن الأعمال الأربعة في
مواردها، والمفتي إن کان عالمًا بالحکم الواقعي بالعلم الوجداني، و[کان] المقلِّد
أيضًا عالمًا أنّ المفتي عالم به، فلا إشکال في جواز رجوعه إليه، ولا نحتاج في هذا
المورد إلى التماس دليل؛ لأنّ العامّي
[1]ـ فوائد الأصول، ج 4، الأمر الثاني من مقدّمات الاستصحاب، ص 109.