responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 428

بالحکم الشرعي؛ بأيّ نحو من أنحاء التحصيل ومِن أيّ طريق يُتصوّر، وبعد ما عرفت أن هذا معنىً يشترک فيه جميع المکلّفين من المجتهدين اصطلاحًا ومن المقلّدين، تعرف أن وجوبه عينيّ لا محالة.

ولتوضيح المراد، لا بدّ لنا من تفصيل المرام:

فاعلم أنّ الأحکام الواقعيّة الثابتة لجميع الناس ممّا لا ريب فيه؛ لأنّ من ضروريّات المذهب والدين أنّ الناس لم يُخلقوا کالبهائم، بل إنّما خُلقوا لأجل وصولهم إلى درجة الإنسانيّة. ولا يُمکن نيل هذه الدرجة إلّا بعد تهذيب النفس، وتکميل الأخلاق الفاضلة، والمعرفة بخالقهم وربّهم حقَّ المعرفة. ولا يمکن هذا إلّا بالعمل على طبق أحکامٍ جعلها الله تعالى العالم بالمصالح والمفاسد. ولا يمکن العمل إلّا بالعِلم، فهذه مقدّمات ثلاث لا يمکن أن ينکرها أحد.

انحصار أدلّة الاستنباط المعتبرة في: الکتاب والسنّة والإجماع والعقل

ثمّ اعلم: أنّ الأدلّة المعتبرة‌ الدالّة على الأحکام الشرعيّة تنحصر في أربع:

الکتاب والسنّة والإجماع والعقل، وأمّا سائر ما جعل مِن الأدلّة في مذهب العامّة؛ من القياس والاستحسانات والاستقراء الناقص والأولويّة الظنّية؛‌ فلا بدّ وأن تُضرب على الجدار؛ لأنّ هذه الطرق لا يمکن أن تُوصلنا إلى الحکم، ولم يدلّ دليل شرعي على التعبّد بها، بل تواترت الأدلّة‌ على بطلانها[1]، والظاهر أن الذاهب إلى هذه الطُرق خصوص أبي حنيفة لا غيره من العامّة.

فحيث علمت أن الطُرق الموصلة إلى الأحکام منحصرة‌ في هذه الأربعة، فنقول:

أمّا الکتاب، فسنده وإنّ کان قطعيًّا، إلّا أن دلالته تکون ظنّيةً، إذ لا يوجد حکمٌ


[1]ـ راجع: وسائل الشيعة، ج 27، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست